أحمد بن عبد الرزاق الدويش

129

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : تلزمك كفارتان ، واحدة عن اليمين بالله ، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين ، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد ، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين ، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين ، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 20628 ) س 12 : شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل ، بل أنكر وقال غير الواقع منه ؟ ج 12 : يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه ، لمخالفته لما